الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
12
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بالمقراض « 1 » فهذا حال النجاسة العرضية فالنجاسة الذاتيّة بطريق أولى وقد أشار السيد المؤلف رحمه اللّه به في المسألة 7 . وامّا عدم جواز تكفينه بالمغصوب فللنهى عن التصرّف في مال الغير بل لو علم بالغصب بعد الدفن وجب نبش القبر ونزعه منه ولو كان تكفينه بالمغصوب لعدم وجود كفن غيره . * * * [ مسئلة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط ولا بالحرير الخالص وان كان الميّت طفلا أو امرأة ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول وأمّا من وبره وشعره فلا بأس وان كان الأحوط فيهما أيضا المنع وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . ( 1 ) أقول في هذه المسألة أمور : الأمر الأول : عدم جواز تكفين الميّت بالنجس اختيارا لما قلنا ونقول في المسألة 7 ان شاء اللّه تعالى . وامّا عدم جواز التكفين بالكفن المتنجس بما عفى عنها في الصلاة لعدم دليل
--> ( 1 ) راجع الوسائل ج 1 الباب 24 من أبواب التكفين .